الآثار ، والمقصود بالأثر الرئيسي الأثر الّذي يكون لازماً عرفاً وعقلائياً للمسبب بنحو لا يتصور العقلاء ثبوت المسبب من دونه والنهي هنا أيضا يكون دالاً على بطلان المعاملة لكن لا بالدلالة الالتزامية العقلية ـ كما في الطريق الأول ـ بل بالدلالة الالتزامية العرفية.
الطريق الثالث ـ أَنْ يكون النهي مزيلاً لأثر غير ركني من الآثار ، هنا قد يقال بأنَّ مثل هذا النهي أيضا يوجب البطلان باعتبار انَّ المعاملة لو كانت صحيحة حتى بعد زوال الأثر لزم تخصيص دليل ذاك الأثر الدال على ترتبه على المعاملة الصحيحة فبمعونة أصالة عدم التخصيص يثبت بطلان المعاملة.
ويرد عليه : أولاً ـ انَّ المقام من دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص فلو كانت المعاملة صحيحة ومع هذا لا يترتب عليه الأثر فهذا معناه التخصيص في دليل الأثر ولو كانت المعاملة باطلة فهي خارجة عن موضوع دليل الأثر وهو معنى التخصص. والصحيح في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص عدم جريان أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص.
وثانيا ـ لو سلّمنا جريان أصالة عدم التخصيص في أمثال المقام فيكون دليل الأثر دالاً لا محالة بإطلاقه على بطلان المعاملة وحينئذ لو كان هناك دليل يدل على صحة هذه المعاملة ولو بالإطلاق ـ كمطلقات أدلة الصحة ـ وقع التعارض لا محالة بين إطلاق دليل الصحة وبين إطلاق دليل الأثر فلا بدَّ من ملاحظة هذا التعارض فقد يتقدم دليل الصحة على إطلاق دليل الأثر.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وامّا المقام الثاني ـ فقد يتمسك فيه ببعض الروايات لإثبات انَّ النهي عن المعاملة يوجب الفساد ، شرعا من قبيل رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ذاك إلى سيده إِنْ شاء أجازه وإِنْ شاء فرق بينهما.
قلت ـ أصلحك الله انَّ الحَكَم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : انَّ أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له.