البيان الثاني : دعوى انَّ الأداة كما تدل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه المدخول وضعا في موارد العموم الأفرادي كذلك تدل على استيعاب تمام ما يمكن أَنْ يكون جزء من مدلول المدخول وضعا لا ما وقع جزء منه بحسب المعنى المستعمل فيه فعلا ، وفي المقام وإِنْ كان استعمال الجمع المحلّى في مرتبة غير العموم حقيقيا وصحيحا إلاّ انه لا إشكال في انَّ أي فرد يفترض من الافراد يمكن أَنْ يكون جزء من مدلول الجمع لأنه موضوع بإزاء المراتب ما فوق الاثنين بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصّ الّذي يكون استعماله في كل مرتبة بحده صحيحا وحقيقيا. وهذا وإِنْ كان معناه تحديد الأداة لمدلول مدخولها في إرادة المرتبة المستوعبة منه بناءً على الوضع العام والموضوع له الخاصّ فليس بالدقة استيعابا لتمام ما هو جزء لمدلول المدخول الوضعي في نفسه ، إلاّ انه يدعى بأنَّ العرف يستفيد ذلك من دخول الأداة على الجمع ولو باعتبار معاملته مع الجمع معاملة الموضوع بالوضع العام والموضوع له العام باعتبار عدم اختصاصه بإحدى المراتب دون الأخرى ، هذا إذا قلنا بأنه من الوضع العام والموضوع له الخاصّ بأَنْ يكون صيغة الجمع موضوعة بإزاء مراتب العدد بحدودها التي يمتاز كل منها عن الباقي بما به الامتياز لكل مرتبة ، وامّا إذا قلنا بأنه من الوضع العام والموضوع له العام إلاّ انَّ الموضوع له سنخ معنى تشكيكي ينطبق على الكثير بحده والقليل بحده كعنوان العدد فالامر أسهل وأوضح إذ لا يلزم أَنْ يُطعم أداة العموم حينئذ بمطلب زائد على ما هو مدلوله في سائر المقامات ، وبهذا البيان نستطيع تفسير استفادة العموم من الجمع المحلى عند دخول الأداة عليه حتى في موارد عدم وجود إرادة استعمالية في الكلام بخلافه على البيان السابق كما هو واضح.
ومنها ـ محاولة تصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلى على العموم ، حيث يقال بأنَّ اللام لا إشكال عرفا وبتنصيص علماء العربية في دلالتها على التعيين ، والتعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء.
١ ـ أَنْ يكون تعيينا عهديا وهذا التعيين لو فرض وجوده بأَنْ كان هناك علماء معهودين فلا إشكال في عدم استفادة العموم فعدم التعيين العهدي يؤخذ في موضوع دلالة الجمع المحلى باللام على العموم كمصادرة.