الأولى ـ وتترتب على مبنى المحقق القمي ( قده ) في حجيّة الظهورات من دعوى اختصاصها بمن قصد افهامه ، حيث يقال بأنه على القول بعموم الخطاب لنا نكون ممن قُصد افهامه فيصح لنا التمسك بالظهورات لإثبات مفادها وامّا على القول بالاختصاص بالمشافهين فلا يعلم دخولنا فيمن يقصد افهامه لكي يكون الخطاب حجة في حقنا.
إِلاَّ انَّ المبنى المذكور غير تام عندنا على ما سيأتي في محله من بحث حجية الظهور.
الثانية ـ إذا فرض انَّ الخطاب لم يكن على نهج بحيث يفهم منه انَّ الحكم فيه عام يشمل المعدومين والغائبين أيضاً كما إذا كان الحكم وارداً بلسان المخاطبة مثل ( يا أيها الناس تجب عليكم الصدقة ) بحيث كان موضوع الحكم من يشمله الخطاب فيتحدد الموضوع بحدود من قصد بالخطاب.
ففي مثل ذلك بناءً على القول بالاختصاص لا يثبت الحكم للمعدومين والغائبين لاختصاص موضوعه بالمخاطبين فلا يثبت الحكم في حقهم بخلاف ما إذا كان الخطاب شاملاً للمعدوم والغائب فانهم سوف يدرجون في موضوع الحكم لا محالة فيمكنهم التمسك به لإثبات حكمهم.
ودعوى : انَّ خصوصية الخطاب والمخاطبة ملغية عرفاً ومحمولة على المثالية بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية والارتكازية.
مدفوعة : بأنَّ احتمال الاختصاص إِنْ كان من جهة احتمال كون الحكم خاصاً بالمخاطبين كأشخاص فهذا منفي بارتكازية عدم اشتمال الشريعة على أحكام شخصية لافراد معينين بما هو افراد معينون وإِنْ كان من جهة احتمال كون الحكم خاصاً بهم لاشتمالهم على صفة وعنوان تخصهم كعنوان فقرهم مثلاً حيث كان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقراء في أوّل الأمر حتى نقل عن عائشة انهم لم يشبعوا من تمر حتى فتح الله لهم خيبر ، فيحتمل الاختصاص حينئذٍ باعتبار احتمال دخالة ذلك العنوان في الحكم فانْ كان ذلك العنوان عنواناً زائداً متغيراً أيضاً أمكن نفي ذلك بالإطلاق الأحوالي بالنسبة إلى أولئك المخاطبين لما إذا زال عنهم الفقر مثلاً.