اسم الجنس في حد ذاته ليس موضوعاً للماهية المطلقة بل للماهية المهملة ولهذا لو استعمل مع القيد وأُريد به المقيد لم يكن مجازاً.
وهذا التقريب انما يكون تقريباً مستقلاً في قبال التقريب الأول إذا بنينا على انَّ التعهد ليس هو معنى الوضع ـ كما هو الصحيح ـ امّا إذا بنينا على انَّ التعهد هو معنى الوضع فحينئذٍ من الواضح انَّ مرجع هذين التقريبين سوف يكون إلى شيء واحد.
ويرد على هذا التقريب أيضاً ما أوردناه على التقريب السابق من انه يستلزم استفادة الإطلاق حتى في موارد عدم تمامية ذاك الظهور الحالي في حين انه لا يستفاد ذلك في تلك الموارد. هذا بالإضافة إلى ما يرد على مثل هذه التعهدات مما سبق ذكره في باب الوضع.
إذاً فالصحيح في هذا الباب هو المسلك الأول القائل بأنَّ الإطلاق مدلول التزامي لظهور حالي سياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بكلامه.
وما ذكرناه في هذا المسلك عبارة عن صياغة فنية لمقدمات الحكمة التي يعددها الأصحاب فلنبدأ بتطبيق ذلك على تلك المقدمات.
وقد ذكر المحقق الخراسانيّ ( قده ) في مقام بيان مقدمات الحكمة ثلاث مقدمات هي :
أولاً ـ أَنْ يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال.
ثانياً ـ أَنْ لا ينصب قرينة متصلة على التقييد.
ثالثاً ـ أَنْ لا يكون بين الافراد قدر متيقن في مقام التخاطب.
امّا المقدمة الأولى فقيل بأنها تثبت بالأصل فانَّ الأصل في حق كل متكلم أَنْ يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال ، وهذا الأصل إِنْ أرادوا به الظهور فهو ما قلناه من انَّ ظاهر حال كل متكلم انه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، وإِنْ أرادوا به الحجية العقلائية بمعنى انَّ العقلاء تبانوا على حمل كلام المتكلم على انه صادر في مقام البيان بحيث يكون كل كلام حجة تعبداً على انَّ صاحبه في مقام البيان ، فجوابه : انه لا يوجد في المقام أصل عقلائي تعبدي ما عدى أصالة الظهور فليس تباني العقلاء على الحمل المذكور إِلاَّ صغرى من صغريات أصالة الظهور. والخلاصة