فمثل هذه الموارد هي القدر المتيقن لمضمون اخبار العلاج (١).
التنبيه السادس : في تصحيح الامتثال بإتيان المجمع على الأقوال في هذه المسألة
فنقول :
إذا قيل بالامتناع وتقديم جانب الأمر فلا إشكال في صحة الامتثال بالمجمع واجزائه سواءً كان الواجب توصلياً أو عبادياً ولا يوجد منشأ لشبهة البطلان ، وإذا قيل بالجواز فلا إشكال في الامتثال إذا كان الواجب توصلياً مع وجود المندوحة ، وإِنْ لم تكن مندوحة فالقول بالصحّة والاجتزاء موقوف على القول بإمكان الترتب أو كشف الملاك.
نعم إذا قيل بمبنى الميرزا ( قده ) من اختصاص متعلق التكاليف بالحصص المقدورة وافترضنا انَّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا كان شمول الأمر للحصة في المجمع الممنوع شرعا أيضاً بحاجة إلى أمر ترتبي أو إحراز الملاك.
وامّا إذا كان الواجب تعبدياً فإذا كان القول بالجواز على أساس الملاك الثالث للجواز أي على أساس تعدد المعنون خارجاً فالكلام فيه هو الكلام في الواجب التوصلي ، وامّا إذا قيل بالجواز على أساس الملاك الأول أو الثاني فهناك وجه للبطلان يأتي بيانه في تخريجات الفتوى المشهورة بالتفصيل بين صورتي الجهل بالحرمة والعلم بها.
وإذا قيل بالامتناع وتقديم جانب النهي فإذا كان الواجب عبادياً فلا إشكال في البطلان وعدم الاجتزاء لعدم إمكان التقرب بالحرام ، وإِنْ كان الواجب توصلياً فالاجتزاء به موقوف على إمكان إحراز الملاك في المجمع فانْ أمكن إحرازه اجتزأ به وإلاّ فلا. هذا كله على تقدير الامتناع ووصول النهي وامّا إذا لم يصل النهي إلى المكلف فقد حكم المشهور بصحة الامتثال والاجتزاء به حتى إذا كان الواجب عبادياً.
وهذا هو الّذي وقع مورداً للإشكال المعروف والّذي طرحه في الكفاية وحاول أَنْ
__________________
(١) ويمكن أَنْ يورد ثالثاً ـ بأنَّ التعارض إذا كان بنحو التباين الّذي هو مورد المرجحات السندية لا يمكن الأخذ بمدلولهما وإبقاء سنديهما على الحجية بلحاظ محض الملاك والمصلحة ، فانَّ هذا حكم حيثي لا يمكن حمل الأدلة عليه أي خلاف ظهور نفس الخطاب في انه ليس لبيان الحكم الحيثي وهذا يؤدي إلى سريان التعارض إلى السند بالمعنى الّذي نحتاجه لتطبيق المرجحات السندية حتى إذا خرجناها على القاعدة ، كما هو كذلك في موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما حققناه في محله.