المولى الواقعية التي يكشف عنها قول المعصوم عليهالسلام ومن الواضح انَّ كاشفية الخبر بلا واسطة عن هذا الغرض أقوى وأشدّ من كاشفية الخبر مع الواسطة ومعه لا يبقى جزم بعدم الفرق وأي غرابة في جعل الحجية لخصوص الخبر بلا واسطة فليست المسألة مربوطة بوجود أثر شرعي لكي يقال لا فرق بين أثر وأثر.
٢ ـ الجواب المدرسي المعروف والّذي قد أشار إلى جانب منه المحقق الخراسانيّ وإلى جانب آخر منه المحقق النائيني ( قده ) حيث انَّ الأول لاحظ محذور اتحاد الحكم وموضوعه في عالم الجعل ، والثاني لاحظه في المجعول.
وأيّاً ما كان فتارة : نلاحظ عالم جعل الحجية ـ المجعول بالذات ـ فيقال بأنَّ موضوع الجعل انَّما هو الخبر الّذي له أثر شرعي وهذا الأثر الملحوظ في طرف موضوع الجعل لو فرض انَّه نفس الحجية لزم الاتحاد بين الحكم وموضوعه وهو مستحيل. وهذا المحذور هو الّذي كان يعالجه صاحب الكفاية بقوله انَّ القضية طبيعية أي انَّ الحكم بالحجية موضوعه طبيعي الخبر الّذي له طبيعي الأثر ولا يلزم أخذ كلّ أثر أثر بخصوصه في طرف الموضوع فانَّ الإطلاق ليس إِلاّ رفضاً للقيود لا جمعاً لها وعليه فلا يلزم وحدة الحكم والموضوع في مرحلة جعل القضية الحكمية ، ومنه يعرف انه ليس مقصوده من القضية الطبيعية ان الحكم متعلّق بالطبيعة بما هي طبيعة لا بما هي خارجية كالإنسان نوع ليقال بأنَّ هذا خلاف تعلّق الأحكام بموضوعاتها بما هي خارجية وانَّما المقصود انَّ الملحوظ في طرف الموضوع في عالم الجعل ليس إِلاّ طبيعي الأثر لا الحجية بعنوانها فلا يلزم الاتحاد في هذا العالم.
وأُخرى : نلاحظ عالم المجعول بالعرض الّذي هو عالم فعلية ذلك الجعل على كلّ خبر خبر في الخارج فيقال بأنَّ شمول الجعل وفعليته للخبر مع الواسطة مستحيل لأنه فرع فعلية موضوعه بأن يكون ذا أثر شرعي ولا يكون ذا أثر إِلاّ بلحاظ الحجية نفسها إذ لا أثر له غيرها. وهذا هو الّذي عالجه الميرزا ( قده ) بأنه في عالم الفعلية يتكثر المجعول بتكثر الموضوعات وحينئذ ما يكون في طول فعلية الموضوع في الخبر مع الواسطة الحجية المجعولة له وما يكون فعلية الموضوع في طوله لأنَّه مأخوذ فيه الحجية المجعولة لخبر الواسطة وإحداهما غير الأُخرى فلم يتحد فعلية الحكم مع فعلية موضوعه.