ما ليس بعلم علماً وهو ليس كتنزيل المؤدّى أو الظنّ أو جعل الحكم المماثل ممّا يحتاج فيه إلى ملاحظة أثر المنزل عليه أو الحكم المماثل بل يمكن الاعتبار بلا ملاحظة أي أثر غاية الأمر انَّ هذا الاعتبار يكون لغواً حيث لا يترتب عليه نتيجة عملية ويكون رافعاً لموضوع قبح العقاب بلا بيان حيث يكون متعلّقه تكليفاً ، وهذا حاصل في المقام إذ يلزم من اعتبار الخبر مع الواسطة علماً بخبر الواسطة وخبر الواسطة علماً بمؤدّاه ـ وهو قول المعصوم عليهالسلام ارتفاع موضوع القاعدة كما هو الحال في العلم بالعلم بالتكليف فان هذا بيان أيضا رافع للتكليف وانَّما تلزم اللغوية حيث لا يكون جعل الطريقيات والعلميات منتهياً إلى العلم بالحكم أو العلم بالعلم به.
وفيه : انَّ أُريد جعل خبر الكليني ـ الخبر مع الواسطة ـ علماً بقول المعصوم عليهالسلام مباشرة فهو لا يمكن لأنَّ دليل الحجية يجعل الخبر علماً بما هو مدلوله وليس مدلول خبر الكليني قول المعصوم عليهالسلام وإِن أُريد جعله علماً بمدلوله فان أُريد انَّه علم بذات مدلوله وهو ذات اخبار الصفار فهذا لا يفيد في التنجيز أو التعذير فان حاله حال العلم الوجداني بذات خبر من دون علم بحجيّته ولا يلزم من اعتبار ذلك واعتبار واقع ذلك الخبر علماً اعتبار الاخبار به علماً بالعلم فان اللوازم والملازمات لا تثبت بين الاعتبارات وانَّما بين العلمين الواقعيين كما هو الحال في الأصول المثبتة. وإِن أُريد انَّه علم به بما هو حجة وعلم أي انَّ اخبار الكليني عن تحقق موضوع الحجية ـ وهو خبر الصفار ـ بما هو موضوع للحجية والعلمية أي اخباره عن المجعول الجزئي لدليل الحجية يعتبر علماً بالعلم فهذا معناه أخذ الحجية الّذي هو الحكم في موضوع شخصه فيعود المحذور.
نعم لو اكتفينا في رفع التأمين والتنجيز العقليين بالعلم بكبرى الجعل والعلم بصغراه بلا حاجة إلى العلم بالنتيجة التي هي فعلية المجعول تمّ ما أفاده ( قده ) لأنَّ اخبار الكليني علم بذات خبر الصفار الّذي هو صغرى لكبرى الحجية المعلومة بالوجدان والمفروض انَّ العلم بالصغرى وحده بيان رافع للتأمين في حال العلم بالكبرى فكذلك في المقام يكون العلم التعبدي بها رافعاً له إِلاّ انَّ هذا المبنى لا يقبله الميرزا ( قده ) فانه يشترط العلم بالمجعول الفعلي.