الطرفية لا أنَّها طرف فيه وقد انحلَّ بعلم صغير ، وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم بمقدار المعلوم بالعلم الإجمالي الشهراتي في مادة الاجتماع إذ يعلم حينئذ بوجود تكاليف امَّا فيها أو أكثر منها في مادتي الافتراق فتكون كلّ من مادتي الافتراق طرفاً للعلم الإجمالي.
ثمّ انَّ المحقق النائيني ( قده ) في فوائد الأصول قد ذكر صيغة أُخرى في تقريب هذا الدليل العقلي ، وذلك بأَنْ يدعى انَّنا نعلم إجمالاً بصدور جملة من الروايات والأحاديث المنقولة باخبار الآحاد عن المعصوم عليهالسلام وهذا علم إجمالي بالحجة ، لأنَّ تلك الأحاديث باعتبار اشتمالها على الظهور تكون موضوعاً للحجية ولو فرض عدم العلم بمطابقة شيء منها للواقع. والعلم الإجمالي بهذا التقريب يمتاز على التقريب السابق في انَّ أطرافه خصوص الروايات كما انَّ معلومه قد يكون أكثر من المعلوم في العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي في دائرة الشبهات ، وبهذا قد تندفع بعض الإشكالات المتقدمة ولكن مع ذلك يبقى الإشكال الّذي أبرزناه نحن من انَّ هناك علماً إجمالياً بالواقع في دائرة غير الاخبار من الأمارات الظنية بنحو تكون النسبة بين أطرافه وأطراف العلم المذكور العموم من وجه ومعه يكون كلا العلمين منجزاً.
وامَّا المقام الثاني ـ من البحث ففي ملاحظة نتيجة هذا الدليل ، وانَّها هل تكون نفس نتيجة الحجية أم مغايرة معها عملياً كما هي مغايرة معها مفهوماً؟ قد يقال ، بأنَّ النتيجة العملية واحدة وانَّما الاختلاف في بعض الآثار غير المربوطة بالوظيفة العملية ، إذ على كلّ حال لا بدَّ من العمل بالأخبار الدالة على التكاليف سواءً كان من جهة منجزية العلم أو حجيتها. نعم لا يمكن للفقيه اسناد مفادها إلى الشارع بناءً على مسلك منجزية العلم الإجمالي بينما قد يجوز ذلك بناءً على مسلك الحجية ، كما انَّه بناءً على الحجية لو صادف مطابقة جميع الاخبار للواقع وخالف المكلّف كان عاصياً فيها جميعاً فيعاقب بعدد تلك الوقائع عقاب العصيان لثبوت التكليف الواقعي وتنجزه عليه بالحجة وامَّا بناءً على مسلك منجزية العلم فحيث لا يعلم بأكثر من عشرة تكاليف مثلاً في مجموع الاخبار فحتى لو فرض مطابقة جميعها للواقع وارتكاب المكلّف لها جميعاً فلا يكون عاصياً لأكثر من عشرة تكاليف نعم يكون متجرياً بعدد الأطراف لاحتمال