الاقوام المختلفة في المتوفى عنها زوجها ، وقد عين الإسلام هذا التربص بما يقرب من ثُلث سنة ، أعني اربعة أشهر وعشراً .
قوله تعالى : والله بما تعملون خبير ، لما كان الكلام مشتملاً على تشريع عدة الوفاة وعلى تشريع حق الازدواج لهن بعدها ، وكان كل ذلك تشخيصاً للأعمال مستنداً الى الخبرة الالهية كان الانسب تعليله بأن الله خبير بالاعمال مشخص للمحظور منها عن المباح ، فعليهن أن يتربصن في مورد وأن يخترن ما شئن لانفسهن في مورد آخر ، ولذا ذيل الكلام بقوله : الله بما تعملون خبير .
قوله تعالى : لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم التعريض هو الميل بالكلام الى جانب ليفهم المخاطب أمراً مقصوداً للمتكلم لا يريد التصريح به ، من العرض بمعنى الجانب فهو خلاف التصريح . والفرق بين التعريض والكناية ان للكلام الذي فيه التعريض معنى مقصوداً غير ما اعترض به كقول المخاطب للمرأة : إِني حسن المعاشرة واحب النساء ، اي لو تزوجت بي سعدت بطيب العيش وصرت محبوبة ، بخلاف الكناية إِذ لا يقصد في الكناية غير المكنى عنه كقولك : فلان كثير الرماد تريد انه سخي .
والخطبة بكسر الخاء من الخطب بمعنى التكلم والمراجعة في الكلام ، يقال : خطب المرأة خطبة بالكسر إِذا كلمها في أمر التزوج بها فهو خاطب ولا يقال : خطيب ويقال خطب القوم خطبة بضم الخاء إِذا كلمهم ، وخاصة في الوعظ فهو خاطب من الخطاب وخطيب من الخطباء .
والاكنان من الكن بالفتح بمعنى الستر لكن يختص الاكنان بما يستر في النفس كما قال : أو أكننتم في انفسكم ، والكن بما يستر بشيء من الاجسام كمحفظة أو ثوب أو بيت ، قال تعالى : « كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ » الصافات ـ ٤٩ ، وقال تعالى : « كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ » الواقعة ـ ٢٣ ، والمراد بالآية نفى البأس عن التعريض في الخطبة او إِخفاء أُمور في القلب في امرها .
قوله
تعالى : علم الله انكم ستذكرونهن ، في مورد
التعليل لنفي الجناح عن