أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً (٣٧٦).
[ ١٤٤١ ] مسألة ٢٨ : يكفى في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
[ ١٤٤٢ ] مسألة ٢٩ : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العَربة مثلاً فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط (٣٧٧) الإتمام والإعادة قصراً وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام (٣٧٨).
[ ١٤٤٣ ] مسألة ٣٠ : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلاً وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أنما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ، لان الاشتباه إنما هو في التطبيق.
[ ١٤٤٤ ] مسألة ٣١ : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلاً فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصلّ الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأُولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع.
__________________
المتقدمين في التعليق على المسألة ٢٢.
(٣٧٦) ( قد مر سابقاً ) : وقد مر منعه والاشكال في صحة ما استدل به على هذا الحكم.
(٣٧٧) ( فالاحوط ) : والاقوى جواز القطع والاتيان بالصلاة قصراً.
(٣٧٨) ( يعدل الى التمام ) : على القول باعتبار حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب ولكنه مشكل بل ممنوع.