كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
[ ١٤٩٦ ] مسألة ٤ : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً (٤٣٧) أو استمعها من غيره (٤٣٨) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.
[ ١٤٩٧ ] مسألة ٥ : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب (٤٣٩) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
[ ١٤٩٨ ] مسألة ٦ : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.
[ ١٤٩٩ ] مسألة ٧ : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم.
__________________
(٣٣٧) ( ولو قرأها نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.
(٤٣٨) ( أو استمعها من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها ايضاً ، وأما اذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلا اذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.
(٤٣٩) : ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة.