قادراً على قراءة الحمد تعينت حينئذ.
[ ١٥٥٣ ] مسألة ١ : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الاخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
[ ١٥٥٤ ] مسألة ٢ : الأقوى كون التسبيحات أفضل (٤٨٦) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.
[ ١٥٥٥ ] مسألة ٣ : يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
[ ١٥٥٦ ] مسألة ٤ : يجب (٤٨٧) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.
[ ١٥٥٧ ] مسألة ٥ : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
[ ١٥٥٨ ] مسألة ٦ : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر ، وإن كان الأحوط عدمه.
[ ١٥٥٩ ] مسألة ٧ : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (٤٨٨) عدم الاجتزاء ، به وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.
__________________
(٤٨٦) ( افضل ) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القرءاة في كل ركعة.
(٤٧٨) ( يجب ) : على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في المسألة الاتية.
(٤٨٨) ( فالاحوط ) : بل الاقوى فيما اذا لم يكن ناشئاً عن قصد الاتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا يضر بها سبق قصد الاتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما يسأتي.