بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة (٥٣٤) في غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علّوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم (٥٣٥) ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة (٥٣٦) ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة (٥٣٧).
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
[ ١٦٠٩ ] مسألة ١ : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف
__________________
(٥٣٤) ( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.
(٥٣٥) ( ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.
(٥٣٦) ( ولا بالنسبة الى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.
(٥٣٧) ( طهارة محل وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الاظهر.