الاعلى والحاجبين طولاً ، وما بين الجبينين عرضاً (٥٣٨) ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الانقص (٥٣٩) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة (٥٤٠) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
[ ١٦١٠ ] مسألة ٢ : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ (٥٤١) الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط (٥٤٢) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض.
[ ١٦١١ ] مسألة ٣ : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع (٥٤٣) والعضد.
__________________
(٥٣٨) ( وما بين الجبينين عرضاً ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين الى الناصية.
(٥٣٩) ( والاحوط عدم الانقص ) : الاظهر جوازه كطرف الانملة.
(٥٤٠) ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله.
(٥٤١) ( مثل الوسخ ) : اذا كان جرماً مما لا يصح السجود عليه.
(٥٤٢) ( بل الاحوط ) : بل الاقوى اذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة.
(٥٤٣) ( فالاقرب ) : على الاحوط.