[ ١٦١٢ ] مسألة ٤ : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمى (٥٤٤) ولو بالاصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
[ ١٦١٣ ] مسألة ٥ : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع (٥٤٥) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[ ١٦١٤ ] مسألة ٦ : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما (٥٤٦) ، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً (٥٤٧) يضع سائر أصابعه (٥٤٨) ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.
[ ١٦١٥ ] مسألة ٧ : الأحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود (٥٤٩) ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل (٥٥٠) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
__________________
(٥٤٤) ( بل يكفي المسمى ) : لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزي بالمقدار الممكن.
(٥٤٥) ( الركبة مجمع ) : بل هي منتهى كل من عطمتي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الاول بل هو الاحوط الاولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود.
(٥٤٦) ( دون الظاهر أو الباطن منهما ) : الظاهر كفاية وضعهما ايضاً.
(٥٤٧) ( أو كان قصيراً ) : ولم يمكن وضعه ولو بعلاج.
(٥٤٨) ( يضع سائر اصابعه ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(٥٤٩) ( صدق السجود ) : وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر.
(٥٥٠) ( في القاء الثقل ) : بل هو متعذر أو متعسر.