[ ١٦١٦ ] مسألة ٨ : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان مادام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد رجله أيضا (٥٥١) ، بل ولو انكب على وجهه لاصقاً بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال (٥٥٢) بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه.
[ ١٦١٧ ] مسألة ٩ : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجّر (٥٥٣) لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة (٥٥٤).
[ ١٦١٨ ] مسألة ١٠ : لو وضع جبهته (٥٥٥) على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له (٥٥٦) ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الافضل أو الاسهل
__________________
(٥٥١) ( بل ومدّ رجله ايضاً ) : اي على نحو الانفراج بينهما لان يصل صدره وبطنه ولو في الجملة الى الارض.
(٥٥٢) ( لكن قد يقال ) : وهو الصحيح.
(٥٥٣) ( فالاحوط الجر ) : بل هو المتعين إلا اذا التفت الى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فان الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذٍ وان كان الجر واعادة الذكر أحوط ، هذا في الساهي واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
(٥٥٤) ( فالاحوط الاتمام والإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
(٥٥٥) ( لو وضع ) : اي من غير تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
(٥٥٦) ( ومن هنا يجوز له ) : فيه اشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.