ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة (٥٥٧) ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
[ ١٦١٩ ] مسألة ١١ : من كان بجبهته دمل أو غيره (٥٥٨) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة (٥٥٩) ليقع السليم منها على الارض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين (٥٦٠) من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الايمن على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه (٥٦١) ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن.
[ ١٦٢٠ ] مسألة ١٢ : إذا عجز عن الانحناء (٥٦٢) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم
__________________
(٥٥٧) ( فالاحوط الاتمام ثم الإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
(٥٥٨) ( دمل أو غيره ) : اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على الارض ـ ولو من غير اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر.
(٥٥٩) ( وإلا حفر حفيرة ) : لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها.
(٥٦٠) ( أحد الجبينين ) : ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها ، والمراد بالجبنين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخص مما لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الاعم ـ اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر ـ لا ما يكتنفها بمعناها الاعم.
(٥٦١) ( سجد على ذقنه ) : تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الاحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الاخر ، ومع تعذر الجميع يضع شيئاً من وجهه على الارض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلا فبعينيه من غير حاجة الى الانحناء.
(٥٦٢) ( اذا عجز عن الانحناء ) : تقدم الكلام في جميع ما ذكره قدسسره هنا في فصل القيام.