يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك.
[ ١٦٢١ ] مسألة ١٣ : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً إعاد الصلاة احتياطاً (٥٦٣) ، وإن كان سهواً أعاد الذكر (٥٦٤) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف (٥٦٥) ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع (٥٦٦) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[ ١٦٢٢ ] مسألة ١٤ : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الارض قبل الإتيان بالذكر (٥٦٤) فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الارض قهراً فالمجموع سجدة واحدة (٥٦٧) فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
__________________
(٥٦٣) ( اعادة الصلاة واحتياطاً ) : اذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد.
(٥٦٤) ( اعاد الذكر ) : على الاحوط الاولى.
(٥٦٥) ( لكفاية اطمئنان بقية الكف ) : في التعليل نظر.
(٥٦٦) ( على خصوص الاصابع ) : تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار.
(٥٧٦) ( فالمجموع سجدة واحدة ) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هو امر زائد عليها ، فلا يقصد الجزئية بالذكر.