بحذف الالف واللام.
[ ١٦٦١ ] مسألة ١ : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت (٥٩٨) الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
[ ١٦٦٢ ] مسألة ٢ : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[ ١٦٦٣ ] مسألة ٣ : يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن (٥٩٩) إن كان ، وإلا اكتفى (٦٠٠) بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط ، والاخرس (٦٠١) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[ ١٦٦٤ ] مسألة ٤ : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء.
[ ١٦٦٥ ] مسألة ٥ : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (٦٠٢) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما
__________________
(٥٩٨) ( بطلت ) : اطلاقه لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.
(٥٩٩) ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.
(٦٠٠) ( وإلا اكتفى ) : على الاحوط.
(٦٠١) ( والاخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.
(٦٠٢) ( الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقةً ) : بل الأحوط الأولى أن يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحية.