صلاة العيدين (٦٠٨) ففيها في الركعة الأُولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس (٦٠٩) ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
ولا يشترط فيه رفع اليدين (٦١٠) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو « بسم الله الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو « الحمد لله » ثلاث مرات ، بل يجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلىاللهعليهوآله ، ومثل قوله : « اللهم اغفرلي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.
[ ١٦٧٢ ] مسألة ١ : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك.
[ ١٦٧٣ ] مسألة ٢ : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :
الهي عبدك العاصي أتاكا |
|
مقراً بالذنوب وقد دعاكـا |
ونحوه.
[ ١٦٧٤ ] مسألة ٣ : يجوز الدعاء فيه بالفارسية (٦١١) ونحوها من اللغات غير
__________________
(٦٠٨) ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله.
(٦٠٩) ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.
(٦١٠) ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.
(٦١١) ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه.