وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط (٦١٤) ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
[ ١٦٨٦ ] مسألة ١٥ : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
[ ١٦٨٧ ] مسألة ١٦ : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مّر كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الاقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القيام أي تنهض بتأّنٍ وتدريج عدلاً لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
[ ١٦٨٨ ] مسألة ١٧ : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة.
[ ١٦٨٩ ] مسألة ١٨ : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الانف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع ، وحال
__________________
(٦١٤) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.