والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر.
[ ١١٩٩ ] مسألة ٩ : يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[ ١٢٠٠ ] مسألة ١٠ : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (٣٨).
[ ١٢٠١ ] مسألة ١١ : إذا قّدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[ ١٢٠٢ ] مسألة ١٢ : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (٣٩) مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (٤٠) ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده (٤١) ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
[ ١٢٠٣ ] مسألة ١٣ : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (٤٢) ، وأما في غيره من
__________________
(٣٨) ( فالارجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.
(٣٩) ( اتمها ) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف.
(٤٠) ( قدم ركعتي الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل.
(٤١) ( اتم ما في يده ) : من دون قصد الاداء والقضاء.
(٤٢) ( او رجائه ) : تقدم ان الاقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره الى آخر الوقت.