الاعذار فالأقوى وجوب التأخير (٤٣) وعدم جواز البدار.
الرابع : لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير (٤٤) ، وكذا لتحصيل كمال آخر (٤٥) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات (٤٦).
الثامن : المسافر المستعجل (٤٧).
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين (٤٨) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر : المستحاضة الكبرى (٤٩) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما
__________________
(٤٣) ( فالاقوى وجوب التأخير ) : بل الاقوى عدم الوجوب.
(٤٤) ( الى الافراط في التأخير ) : لم تثبت اولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.
(٤٥) ( كمال آخر ) : اطلاقه محل نظر.
(٤٦) ( أربع ركعات ) : فيه تأمل ، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات.
(٤٧) ( المسافر المستعجل ) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب الى ربع الليل للمسافر واما في المتن فلم يثبت.
(٤٨) ( تؤخر الظهرين ) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة.
(٤٩) ( المستحاضة الكبرى ) : اذا كانت سائلة الدم ، والافضل لها خمسة اغسال واذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالافضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معاً.