فضيلتهما لتجمع بين الأٌولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (٥٠) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه (٥١).
الثالث عشر : من خشي الّحر (٥٢) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
[ ١٢٠٤ ] مسألة ١٤ : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر (٥٣) ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.
[ ١٢٠٥ ] مسألة ١٥ : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار معرجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا (٥٤) وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (٥٥) ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق (٥٦) ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه
__________________
(٥٠) ( بل الاولى تأخير العصر الى المثل ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
(٥١) ( ولو الى ثلثه ) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.
(٥٢) ( من خشي الحر ) : الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر الى المثل والعصر الى المثلين مطلقاً.
(٥٣) ( وتقديمها على الحواضر ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.
(٥٤) ( كما مر هنا ) : ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً.
(٥٥) ( وشرائطها ) : اذا لم يتمكن من ادائها كاملة من دون سبق التعلم.
(٥٦) ( مع غلبة الاتفاق ) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروّها لو لم يتعلم.