له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلاً (٥٧) وإن لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، (٥٨) لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
[ ١٢٠٦ ] مسألة ١٦ : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
[ ١٢٠٧ ] مسألة ١٧ : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع (٥٩) ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد
__________________
(٥٧) ( بطلت اذا كان متزلزلاً ) : بل تصح ، والتزلزل لا ينافي قصد القربة.
(٥٨) ( بطلت صلاته ) : بل تصح اذا اتمها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو حتى اذا لم يكن من قصده السؤال كما مر في التقليد.
(٥٩) ( ولو على القول بالمنع ) : الاقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً أو تشريعاً لا يعم متعلق النذر الحصة الممنوعة كما لا يمكن تقييده بها ، وعنوانا التطوع والنافلة اخذا على نحو المعرفية لانواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة ، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقاً وأن المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر ، نعم هذا المسلك هو اقرب الوجوه للحكم لصحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محله.