[ ١٧٤٢ ] مسألة ٤١ : لو علم بأنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم (٦٧٢) ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة (٦٧٣) ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[ ١٧٤٣ ] مسألة ٤٢ : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (٦٧٤) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.
[ ١٧٤٤ ] مسألة ٤٣ : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل (٦٧٥).
[ ١٧٤٥ ] مسألة ٤٤ : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (٦٧٦) ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
* * *
__________________
(٦٧٢) ( بنى على انه اتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.
(٦٧٣) ( وجب عليه الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.
(٦٧٤) ( اتمها ثم ازال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في الجزء الأوّل المسألة ٥ من فصل في أحكام النجاسة.
(٦٧٥) ( وهو مشكل ) : الاظهر الجواز.
(٦٧٦) ( فلا يبعد البناء على البقاء ) : فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف وإلا الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.