الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الأذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذى لا يضر تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة.
[ ١٧٤٨ ] مسألة ١ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً (٦٨٢).
[ ١٧٤٩ ] مسألة ٢ : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها (٦٨٣) لأن دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
[ ١٧٥٠ ] مسألة ٣ : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.
[ ١٧٥١ ] مسألة ٤ : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.
[ ١٧٥٢ ] مسألة ٥ : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ».
__________________
(٦٨٢) فلا يجوز قطعاً ) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد الى الحنث.
(٦٨٣) ( فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ) : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.