السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع (٦٩١) ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
[ ١٧٥٣ ] مسألة ١ : لكيفية صلاة الايات كما استفيد مما ذكرنا صور :
الأُولى : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين ، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية : أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الأُولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضاً مرتان.
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة : عكس هذه الصورة.
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض ، القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى وبالثانية كما في الخامسة.
__________________
(٦٩١) ( ثم القراءة من حيث القطع ) : ولا بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات.