له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير ، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
[ ١٨١٤ ] مسألة ٢ : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه ، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق أن أخذ الأُجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عبادياً بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه ، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
[ ١٨١٥ ] مسألة ٣ : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (٧٢٦) خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة (٧٢٧) في الواجبات المالية (٧٢٨) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج
__________________
مورده بل لا بُدّ من الاتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو علمه بل الاتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدسسره.
(٧٢٦) ( ان يوصى به ) : مر ما ينفع المقام في احكام الاموات.
(٧٢٧) ( اخرجها من اصل التركة ) : إلا اذا اوصى باخراجها من الثلث.
(٧٢٨) ( في الواجبات المالية ) : التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكاً للغير فانها هي التي تخرج من الاصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلاً عن البدنية إلا حجة