تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (٧٤١) ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها (٧٤٢) ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة (٧٤٣) إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علماً وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
[ ١٨٢٨ ] مسألة ١٦ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
[ ١٨٢٩ ] مسألة ١٧ : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية.
__________________
(٧٤١) ( تكليف نفسه ) : الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف اطلاقه اليه فتكون وظيفة الاجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
(٧٤٢) ( يجب عليه الاتيان بها ) : إلا اذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز للاجير عندئذٍ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليق السابق ، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك.
(٧٤٣) ( ويحتمل الصحة ) : هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الاجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.