[ ١٨٣٣ ] مسألة ٢١ : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (٧٤٨) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلا.
[ ١٨٣٤ ] مسألة ٢٢ : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة (٧٤٩) فيرجع المؤجر (٧٥٠) بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (٧٥١).
[ ١٨٣٥ ] مسألة ٢٣ : إذا تبين بطلان الأجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (٧٥٢) بعمله ، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[ ١٨٣٦ ] مسألة ٢٤ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه (٧٥٣) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل
__________________
(٧٤٨) ( باقل ) : قيمة ولو من غير الجنس.
(٧٤٩) ( انفسخت الاجارة ) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته ، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.
(٧٥٠) ( فيرجع المؤجر ) : الصحيح المؤآجر اوالمستأجر ويأتي نظيره في المسألة ٢٩.
(٧٥١) ( ملك الاجرة ) : اذا لم تكن الاجارة على علمه المباشري.
(٧٥٢) ( اجرة المثل ) : ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد من الاجرة المسماة وكان الاجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد.
(٧٥٣) ( في صلاة نفسه ) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.