لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُم.
[ ١٨٥٧ ] مسألة ١٥ : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (٧٧٠) ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجباً بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[ ١٨٥٨ ] مسألة ١٦ : إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.
[ ١٨٥٩ ] مسألة ١٧ : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
[ ١٨٦٠ ] مسألة ١٨ : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها (٧٧١).
[ ١٨٦١ ] مسألة ١٩ : الظاهر أنه يكفي (٧٧٢) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
[ ١٨٦٢ ] مسألة ٢٠ : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة
__________________
(٧٧٠) ( يراعي تكليف الميت ) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء.
(٧٧١) ( وجب على الولي قضاؤها ) : لا يبعد عدم الوجوب.
(٧٧٢) ( يكفي ) : فيه منع.