[ ١٨٥٠ ] مسألة ٨ : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[ ١٨٥١ ] مسألة ٩ : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (٧٦٦) ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (٧٦٧) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.
[ ١٨٥٢ ] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً (٧٦٨).
[ ١٨٥٣ ] مسألة ١١ : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
[ ١٨٥٤ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
[ ١٨٥٥ ] مسألة ١٣ : يجب على الولي (٧٦٩) مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[ ١٨٥٦ ] مسألة ١٤ : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر
__________________
(٧٦٦) ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.
(٧٦٧) ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة.
(٧٦٨) ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.
(٧٩٦) ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالاصل.