وضامن الجريرة.
[ ١٨٤٣ ] مسألة ١ : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (٧٦٢) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولّياً.
[ ١٨٤٤ ] مسألة ٢ : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد.
[ ١٨٤٥ ] مسألة ٣ : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.
[ ١٨٤٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (٧٦٣) ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[ ١٨٤٧ ] مسألة ٥ : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[ ١٨٤٨ ] مسألة ٦ : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث (٧٦٤) بالقتل أو الرق أو الكفر.
[ ١٨٤٩ ] مسألة ٧ : إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره (٧٦٥) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
__________________
(٧٦٢) ( عن الابوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
(٧٦٣) ( فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.
(٧٦٤) ( فيجب على الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.
(٧٦٥) ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.