لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين.
[ ١٨٦٨ ] مسألة ١ : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (٧٧٦) ، وأما إذا كان عاجزاً عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمداً ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها (٧٧٧) ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة (٧٧٨) بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (٧٧٩).
[ ١٨٦٩ ] مسألة ٢ : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية (٧٨٠) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن
__________________
(٧٧٦) ( مع قدرته على التعلم ) : وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث القراءة.
(٧٧٧) ( اذا كان ترك السواس موقوتاً عليها ) : لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدم في فصل طريق ثبوت النجاسة.
(٧٧٨) ( وكذا اذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة ) : بل وكذا اذا توقف ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها.
(٧٧٩) ( لا يبعد وجوبها بامر احد الوالدين ) : بل هو بعيد نعم لا بُدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم يبلغ حد العقوق ـ.
(٧٨٠) ( لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الاصلية ) : على اشكال في بعض الموارد.