الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.
[ ١٨٧٠ ] مسألة ٣ : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلَّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلي وجوباً (٧٨١) ، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة (٧٨٢).
[ ١٨٧١ ] مسألة ٤ : يجوز الاقتداء فى اليومية أياً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف (٧٨٣) كما يجوز العكس.
[ ١٨٧٢ ] مسألة ٥ : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط (٧٨٤) ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم.
[ ١٨٧٣ ] مسألة ٦ : لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي
__________________
(٧٨١) ( بمن يصلي وجوباً ) : ولكن ليس للامام ترتيب احكام الجماعة على اقتداء المحتاط به.
(٧٨٢) ( كان احتياطهما من جهة واحدة ) : بان كانت جهة احتياط الامام جهة لاحتياط الماموم ايضاً ولا يعتبر العكس.
(٧٨٣) ( بصلاة الطواف ) : فيه اشكال وكذا في عكسه.
(٧٨٤) ( والاحوط ) : لا يترك وكذا فيما بعده.