الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
[ ١٨٧٤ ] مسألة ٧ : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.
[ ١٨٧٥ ] مسألة ٨ : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة بل وصبياً مميزاً على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة (٧٨٥) أحدهم الإمام.
[ ١٨٧٦ ] مسألة ٩ : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (٧٨٦) نية الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتاً لا قتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ، وأما المأموم فلا بد له من نية الأئتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا ، وكذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع (٧٨٧) ، ويجب عليه تعيين الإمام بالأسم أو الوصف أو الإِشارة الذهنية (٧٨٨) أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته (٧٨٩) مثلاً من الأئمة
__________________
(٧٨٥) ( إلا بخمسة ) : من الرجال.
(٧٨٦) ( في غير الجمعة والعيدين ) : وفي غير المعادة جماعة.
(٧٨٧) ( ولم يقصد التشريع ) : المخل بقصد القربة.
(٧٨٨) ( أو الاشارة الذهنية ) : بشرط أن تكون على نحو تميزه عمن عداه واقعاً وقت النية وان لم يتميز لديه خارجاً بحيث يتمكن من الاشارة الحسية اليه وهكذا الحال في العيين بالاسم والوصف.
(٧٨٩) ( او بمن يجهر في صلاته ) : بالشرط المتقدم.