[ ١٩٤٧ ] مسألة ٢٥ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ (٨٤٩) الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
[ ١٩٤٨ ] مسألة ٢٦ : إذا تخيل أن الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاُوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها.
[ ١٩٤٩ ] مسألة ٢٧ : إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأقيمت الجماعة وخالف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول (٨٥٠) إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالاولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة (٨٥١) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
__________________
(٨٤٩) ( قرأ ) : على الاحوط.
(٨٥٠) ( جاز له القطع بعد العدول ) : جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل اشكال كما سبق.
(٨٥١) ( فالاولى والاحوط عدم العدول واتمام الفريضة ) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستئنافها جماعةً.