السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط (٩١٨) قضاء الظهر أيضا.
[ ٢٠٢٢ ] مسألة ٢ : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول ، أما لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.
[ ٢٠٢٣ ] مسألة ٣ : لو ظّن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها.
[ ٢٠٢٤ ] مسألة ٤ : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
[ ٢٠٢٥ ] مسألة ٥ : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر (٩١٩) بعد البناء على عدم الإتيان بها.
[ ٢٠٢٦ ] مسألة ٦ : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له (٩٢٠) البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما
__________________
(٩١٨) ( لكن الاحوط قضاء ) : لا يترك اذا كان شاكّاً في الاتيان بالعصر ايضاً.
(٩١٩) ( عدل الى الظهر ) : بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها.
(٩٢٠) ( يجوز له ) : بل في الظهرين يأتي باربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الاحوط.