[ ٢٠٤١ ] مسألة ٥ : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.
[ ٢٠٤٢ ] مسألة ٦ : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد (٩٤٥) لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر ، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.
[ ٢٠٤٣ ] مسألة ٧ : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال (٩٤٦) ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
[ ٢٠٤٤ ] مسألة ٨ : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع
__________________
(٩٤٥) ( بعد الدخول في القيام أو التشهد ) : والاول في الشك بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشك بين الاثنتين والاربع والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلي ولا يكفي الدخول في التشهد في الصورة الاولى للزوم الغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاة شرعاً فيتعذر احراز تحقق السجود في الركعة الثالثة البنائية.
(٩٤٦) ( فيرجع شكه الى ما قبل الاكمال ) : فيه مسامحة تقدم نظيرها.