إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
[ ٢٠٤٧ ] مسألة ١١ : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط (٩٤٩) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة.
[ ٢٠٤٨ ] مسألة ١٢ : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأنثاء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (٩٥٠) وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى (٩٥١).
[ ٢٠٤٩ ] مسألة ١٣ : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلاً وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلاً شاكاً بين الثلاث والأربع (٩٥٢) ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث.
[ ٢٠٥٠ ] مسألة ١٤ : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه (٩٥٣) ، وإن
__________________
(٩٤٩) ( فالاحوط ) : والاقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الاتيان بالمنافي.
(٩٥٠) ( اتى بموجب الجميع ) : يجزي فيه ما تقدم في التعليقة السابقة.
(٩٥١) ( لانه لم يدركم صلى ) : التعليل عليل.
(٩٥٢) (شاكاً بين الثلاث والاربع ) : الاحوط اتيان ركعة من قيام ـ بعد الاتمام ـ في كلتا الصورتين.
(٩٥٣) ( عمل عليه ) : انما يتعين العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة مطلقاً واما في غيره فالظاهر انه يجوز له