إلا إذا كان مفسداً (١٠٢٦) فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً (١٠٢٧) ، وإن شك أنه ركع ، أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة (١٠٢٨) ، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص (١٠٢٩) يختص الحكم به فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره.
[ ٢١١٦ ] مسألة ١ : المرجع في كثرة الشك العرف (١٠٣٠) ، ولا يبعد تحققه
__________________
(١٠٢٦) ( إلا اذا كان مفسداً ) : أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو.
(١٠٢٧) ( يبني على الاربع ايضاً ) : اذا كان شكه بعد الدخول في الركوع في الركوع وإلا فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه.
(١٠٢٨) ( بنى على عدم الزيادة ) : اي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات.
(١٠٢٩) ( ولو كان كثرة شكه في فعل خاص ) : بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإلا كما اذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ايضاً وهكذا الحال في سائر الامثلة المذكورة في المتن.
(١٠٣٠) ( المرجع في كثرة العرف ) : ويكفي في صدقها عرفاً عروض الشك له أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه ،