[ ٢١٢١ ] مسألة ٦ : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي (١٠٣٤) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.
السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات (١٠٣٥) لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقياً على شكه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو إمرأة عادلاً أو فاسقاً واحداً أو متعدداً ، والظان منهما أيضاً يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن (١٠٣٦).
[ ٢١٢٢ ] مسألة ٧ : إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
[ ٢١٢٣ ] مسألة ٨ : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقناً رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام (١٠٣٧) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
[ ٢١٢٤ ] مسألة ٩ : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكاً فإن كان شكهم متحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل
__________________
(١٠٣٤) ( بعد التروي ) : بل كل شك زائل.
(١٠٣٥) ( لكن في خصوص الركعات ) : بل مطلقاً على الاظهر.
(١٠٣٦) ( اذا لم يحصل له الظن ) : بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع الى الظان على الاظهر.
(١٠٣٧) ( ورجع الشاك منهم الى الامام ) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشكه.