ركناً أو غيره.
[ ٢١٢٥ ] مسألة ١٠ : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
[ ٢١٢٦ ] مسألة ١١ : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثاً بطلت (١٠٤١) واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
[ ٢١٢٧ ] مسألة ١٢ : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها.
[ ٢١٢٨ ] مسألة ١٣ : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط (١٠٤٢) العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.
[ ٢١٢٩ ] مسألة ١٤ : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه (١٠٤٣) متى تذكر.
[ ٢١٣٠ ] مسألة ١٥ : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد
__________________
(١٠٤١) ( بطلت ) : على الاحوط.
(١٠٤٢) ( الاحوط ) : لا يترك.
(١٠٤٣) ( قضاه ) : برجاء المطلوبية.