إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل (١٠٧٢) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الاعادة أيضاً.
[ ٢١٥٣ ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض (١٠٧٣) قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل (١٠٧٤) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.
[ ٢١٥٤ ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد (١٠٧٥) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[ ٢١٥٥ ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة (١٠٧٦) إذا علم إجمالاً أنه
__________________
(١٠٧٢) ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.
(١٠٧٣) ( أو في اثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الاظهر.
(١٠٧٤) ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.
(١٠٧٥) ( والتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.
(١٠٧٦) ( لا اشكال في بطلان الفريضة ) : بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.