[ ٢١٥٨ ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
[ ٢١٥٩ ] السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى القاعدة البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلاّ أنه لا يمكن إعمال القاعدتين (١٠٧٨) معاً لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط (١٠٧٩) الإتيان بركعة أخرى للعصر ، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.
__________________
(١٠٧٨) ( لا يمكن اعمال القاعدتين ) : بل لا مانع من اعمالها لأنّ جريان قاعدة الفراغ في الظهر لا يثبت نقصان العصر ليتعذر البناء على الاكثر فيها ، كما لا قصور لدليل البناء على الاكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعاً. ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الى الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها ، فالعلم الاجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير مؤثر اصلاً ومنه يظهر الحال فيما اذا علم النقص في العشائين.
(١٠٧٩) ( الاحوط ) : يكفي في الاحتياط العدول بها الى الظهر رجاءً واتمامها بركعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.