الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأُولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأُولى.
[ ١٢٤٢ ] مسألة ١٤ : من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأُولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاءً ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (٩٨) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[ ١٢٤٣ ] مسألة ١٥ : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت الإعادة (٩٩).
[ ١٢٤٤ ] مسألة ١٦ : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرارإلى الجهات (١٠٠) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير
__________________
(٩٨) ( يمكن الاحتياط ) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الاتي في بعض محتملات الفرض الثاني ايضاً ، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين ـ اي المكمل للاولى اربعاً في الفرض الأوّل وغير الاخيرة في الفرض الثاني ـ لا جميع المحتملات.
(٩٩) ( وجبت الاعادة ) : بالايتان بباقي المحتملات.
(١٠٠) ( والتكرار الى الجهات ) : على الاحوط الاولى كما مر.