[ ٢٢٠١ ] مسألة ٣ : يكره فيها أمور :
الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع : أن يصلي تحت السقف.
[ ٢٢٠٢ ] مسألة ٤ : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
[ ٢٢٠٣ ] مسألة ٥ : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.
[ ٢٢٠٤ ] مسألة ٦ : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (١١١٤) ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
[ ٢٢٠٥ ] مسألة ٧ : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل (١١١٥) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.
[ ٢٢٠٦ ] مسألة ٨ : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاً أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام
__________________
(١١١٤) ( بنى على الاقل ) : اذا لم يتجاوز المحل.
(١١١٥) ( كما يحتمل ) : وهو الاقوى.