[ ٢٢٢٨ ] مسألة ٤ : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[ ٢٢٢٩ ] مسألة ٥ : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (١١٢٧) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال.
[ ٢٢٣٠ ] مسألة ٦ : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة (١١٢٨) إلا في صلاة الاعرابي (١١٢٩) والوتر.
[ ٢٢٣١ ] مسألة ٧ : تختص النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر.
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها : جواز العدول فيها (١١٣٠) من سورة إلى أخرى مطلقاً.
__________________
(١١٢٧) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.
(١١٢٨) ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.
(١١٢٩) ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.
(١١٣٠) ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.