[ ٢٣٣٩ ] مسألة ٣٨ : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
[ ٢٣٤٠ ] مسألة ٣٩ : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة.
[ ٢٣٤١ ] مسألة ٤٠ : يشترط اتحاد مكان التردد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم ( ١٢٣٨).
[ ٢٣٤٢ ] مسألة ٤١ : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنه محل تردده وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
[ ٢٣٤٣ ] مسألة ٤٢ : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.
__________________
(١٢٣٨) ( أو بعد ذلك اليوم ) : فيه اشكال بل منع ، وقد تقدم في الخروج عن محل الاقامة ما يظهر منه الحال في المقام.